Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47432.2022 بتاريخ 14/12/2022 : قيام منازعة جدية حول صورية عقد البيع ينفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة

J P 47432.2022/202214 décembre 2022

Principe juridique

  1. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة مشروط بتوفر التأكد وبانتفاء المساس بأصل الحق، ويمنعه قيام نزاع جدي حول الحق المدعى به ولو اقتصر نظره على ظاهر الوثائق لتقدير جدية الدفوع.
  2. متى قدمت للمحكمة الاستعجالية عناصر تفيد جدية الدفع بصورية السند المؤسس عليه الطلب، تعيّن الحكم بعدم توفر شرط عدم المساس بالأصل لارتباط الفصل في الطلب بترجيح مركز قانوني يتوقف على حسم موضوعي.
  3. تعليل الحكم يقتضي مناقشة الدفوع الجوهرية واستخلاص الأثر القانوني الصحيح منها، واعتبار المنازعة الجدية غير مؤثرة خلافا لما يفيده ظاهر الوثائق يعرّض القرار لقصور التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.