Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47648 بتاريخ 19/05/2017 : انتفاء حجية الحكم الحوزي عند اختلاف الخصوم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة أو مجادلة التعليل الموضوعي، لأن ذلك يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى كان تسبيبه سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- يحظى الحق المرسم في العقار المسجل بالحماية، ولا يمنع قيام دعوى كف الشغب بين الشركاء وجود الملكية على الشياع متى كانت المنابات محددة ويحوز بها مالكها بصفة مفرزة ومحددة.
- لا تقوم حجية الأحكام إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسببه وخصومه، فلا يحتج بحجية حكم سابق عند اختلاف هذه العناصر ولا يثار اتصال القضاء خارج طريقه القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.