Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46884 بتاريخ 27/03/2023 : اختصاص الدوائر المدنية بنزاعات عقد التامين
Principe juridique
- الاختصاص بين الدوائر المدنية والدوائر التجارية يتحدد بحسب سبب الدعوى لا بمجرد صفة الخصوم كتجار.
- النزاعات الناشئة عن عقد التامين بوصفه مصدرا لالتزام شخصي تندرج ضمن اختصاص الدوائر المدنية لا الدوائر التجارية.
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان القاضي من حجج وقرائن يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 149 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.