Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46595 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 46595/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. جزاء السقوط يتحقق عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق القانونية الواجبة مجتمعة أو إحداها خلال الأجل المقرر لذلك دون حاجة إلى بحث في موضوع الطعن.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.