Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46595 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- جزاء السقوط يتحقق عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق القانونية الواجبة مجتمعة أو إحداها خلال الأجل المقرر لذلك دون حاجة إلى بحث في موضوع الطعن.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها كلما تبين لها عدم احترام الشروط الشكلية الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.