Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47798 بتاريخ 11/10/2023 : اعتبار الحكم التحكيمي الأجنبي سندا للتنفيذ الجبري متى اتصل القضاء سابقا بالاعتراف به ورفض إعادة طرح طلب الإكساء لقيام القرينة

J P 47798/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. قيام قرينة الفصل 481 من م ا ع يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء بقرار بات بين نفس الأطراف في المسألة القانونية ذاتها، بما يجعل الدفع مجددا بالتفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الاكساء بالصبغة التنفيذية غير منتج متى سبق رفض طلب التصحيح على أساسها لانتفاء المصلحة.
  2. يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم التحكيمي الأجنبي متى تم وفق الإجراءات المعمول بها لدى الجهة التحكيمية مصدرته وثبت تسلمه له، ويغني ذلك عن الإعلام المعتاد للتنفيذ الجبري متى انتفى موجب هذا الأخير لقيام العلم الواقعي والقانوني بالحكم وبداية سريان أجل الإذعان من تاريخ التوصل به.
  3. يفهم من عبارة "في حالة التأكد" الواردة بالفصل 277 من م ش ت انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لتعيين وكيل يدعو الجلسة العامة للانعقاد كلما تعذرت الدعوة في الظروف العادية وتحققت ضرورة متأكدة تستوجب حماية وقتية دون فصل في أصل الحقوق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.