Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47798 بتاريخ 11/10/2023 : اعتبار الحكم التحكيمي الأجنبي سندا للتنفيذ الجبري متى اتصل القضاء سابقا بالاعتراف به ورفض إعادة طرح طلب الإكساء لقيام القرينة
Principe juridique
- قيام قرينة الفصل 481 من م ا ع يمنع إعادة مناقشة ما اتصل به القضاء بقرار بات بين نفس الأطراف في المسألة القانونية ذاتها، بما يجعل الدفع مجددا بالتفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الاكساء بالصبغة التنفيذية غير منتج متى سبق رفض طلب التصحيح على أساسها لانتفاء المصلحة.
- يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم التحكيمي الأجنبي متى تم وفق الإجراءات المعمول بها لدى الجهة التحكيمية مصدرته وثبت تسلمه له، ويغني ذلك عن الإعلام المعتاد للتنفيذ الجبري متى انتفى موجب هذا الأخير لقيام العلم الواقعي والقانوني بالحكم وبداية سريان أجل الإذعان من تاريخ التوصل به.
- يفهم من عبارة "في حالة التأكد" الواردة بالفصل 277 من م ش ت انعقاد الاختصاص للقضاء الاستعجالي لتعيين وكيل يدعو الجلسة العامة للانعقاد كلما تعذرت الدعوة في الظروف العادية وتحققت ضرورة متأكدة تستوجب حماية وقتية دون فصل في أصل الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصول 79 و80 و81 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
- الفصل 5 و287 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 277 م الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 275 وما بعده من م ش ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- المادة 34 -1- من قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدولية للتحكيم لسنة 2012 autres décisions
- الفصل 520 من م.ا.ع autres décisions
- الفصل 13 من مجلة التحكيم autres décisions
- فصله 35 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.