Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية

J P 47799/202311 octobre 2023

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.
  2. ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم التحكيمي الأجنبي وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المصدرة له وتسلّمه للحكم بما يفيد انطلاق أجل الإذعان يجعل التمسك بضرورة الإعلام المعتاد بواسطة عدل تنفيذ لإطلاق التنفيذ الجبري غير ذي موجب متى انتفت المصلحة منه.
  3. إذا كان أصل النزاع قد حُسم بحكم تحكيمي وأُقرت صحته بقرار قضائي اتصل به القضاء فإن مهمة قاضي الاستعجال تقتصر على ترتيب الأثر القانوني المترتب عن اعتبار الحكم سندا للتنفيذ دون مساس بأصل الحق ودون تجاوز لموجبات الفصل 201 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.