Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47799 بتاريخ 11/10/2023 : اتصال القضاء بالحكم التحكيمي الأجنبي يمنع تجديد طلب الإكساء بالصبغة التنفيذية
Principe juridique
- اتصال القضاء بقرار قضى بالاعتراف بحكم تحكيمي أجنبي في إطار مطلب كان متعلقا أساسا بالإكساء بالصبغة التنفيذية يحول دون إعادة إثارة التفرقة بين آلية الاعتراف وآلية الإكساء بالصبغة التنفيذية قصد تجديد طلب الإكساء من جديد.
- ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم التحكيمي الأجنبي وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهة المصدرة له وتسلّمه للحكم بما يفيد انطلاق أجل الإذعان يجعل التمسك بضرورة الإعلام المعتاد بواسطة عدل تنفيذ لإطلاق التنفيذ الجبري غير ذي موجب متى انتفت المصلحة منه.
- إذا كان أصل النزاع قد حُسم بحكم تحكيمي وأُقرت صحته بقرار قضائي اتصل به القضاء فإن مهمة قاضي الاستعجال تقتصر على ترتيب الأثر القانوني المترتب عن اعتبار الحكم سندا للتنفيذ دون مساس بأصل الحق ودون تجاوز لموجبات الفصل 201 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 م.م.م.ت autres décisions
- الفصول 79 و80 و81 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 481 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 19 من م. م. م.ت autres décisions
- الفصل 175 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 287 من م م م ت autres décisions
- المادة 34 -1- من قواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدولية للتحكيم لسنة 2012 autres décisions
- الفصل 1.80 من مجلة التحكيم autres décisions
- الفصل 32 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 253 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 520 من م ا ع autres décisions
- الفصل 277 من م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.