Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32547 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال تبليغ المستندات لغير مقر مختار
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يدل الطاعن داخل الأجل بنسخة من محضر تبليغ خصومه نظيرا من مستندات الطعن طبق المقتضيات الشكلية المقررة، متى ترتب عن ذلك عدم تحقق الغاية من التبليغ.
- لا يُعتدّ بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية إلا في حدود الخصومة التي وُكّل فيها وبالنسبة لمن وكّله، ولا يمتد أثره إلى غير ذلك إلا بثبوت إنابة جديدة أو اتخاذ المكتب مقرا مختارا.
- يُعدّ تبليغ مستندات الطعن إلى مكتب محام لا يثبت اتخاذه مقرا مختارا للخصم تبليغا مختلا يخلّ بمبدأ المواجهة، بما يوجب ترتيب سقوط الطعن متى لم يحضر من ينوب المبلّغ إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.