الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 32637القضيـــة تاريخـــه :07 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/04/2021 مضمن تحت عدد 13229من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** محل مخابرته بمكاتبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32637 بتاريخ 07/02/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تختص محكمة القانون بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل التعرض إلى أصل النزاع متى تعلق الأمر بسلامة الإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بقواعد إجرائية جوهرية.
- يؤدي خلو لائحة نص الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين إلى اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.