Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32649.2020 بتاريخ 02/03/2022 : دعوى كف الشغب في عقار مسجل لا تبرر الحسم في الملكية

J P 32649.2020/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر في الانتفاع بالعقار وتقدير قيام الشغب من عدمه دون أن يفضي ذلك إلى بحث الاستحقاق أو الحسم في الملكية.
  2. لا يسوغ للمحكمة في نزاع كف شغب أن تُعمل أحكام الفصل 305 م ح ع للبت في النزاع إذا كان الإطار القانوني المستوجب للتطبيق هو الفصل 307 م ح ع وما يتبعه من مقتضيات الفصول 52 وما بعده من م م م ت المرتبطة بطبيعة الدعوى.
  3. تأويل المحكمة لمؤيدات التحيين على وجه يفضي إلى حصر المنابات أو تقرير نتائج غير مستخلصة منها يعد تحريفا للوقائع وإفراطا في السلطة متى انجرّ عنه استبعاد بحث عنصر الانتفاع الذي تقوم عليه دعوى كف الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.