Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32649.2020 بتاريخ 02/03/2022 : دعوى كف الشغب في عقار مسجل لا تبرر الحسم في الملكية
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تتجه إلى حماية الوضع الظاهر في الانتفاع بالعقار وتقدير قيام الشغب من عدمه دون أن يفضي ذلك إلى بحث الاستحقاق أو الحسم في الملكية.
- لا يسوغ للمحكمة في نزاع كف شغب أن تُعمل أحكام الفصل 305 م ح ع للبت في النزاع إذا كان الإطار القانوني المستوجب للتطبيق هو الفصل 307 م ح ع وما يتبعه من مقتضيات الفصول 52 وما بعده من م م م ت المرتبطة بطبيعة الدعوى.
- تأويل المحكمة لمؤيدات التحيين على وجه يفضي إلى حصر المنابات أو تقرير نتائج غير مستخلصة منها يعد تحريفا للوقائع وإفراطا في السلطة متى انجرّ عنه استبعاد بحث عنصر الانتفاع الذي تقوم عليه دعوى كف الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 51 م م م ت autres décisions
- الفصل 51 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 52 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 305 م ح ع جديد autres décisions
- فقرة1 من الفصل 305 قديم autres décisions
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
- الفصل الأول من القانون عـ28ـدد المؤرخ في 4/6/1964 autres décisions
- القانون عـ5ـدد المؤرخ في 8/2/1988 autres décisions
- القانون عـ30ـدد لسنة 1998 المؤرخ في 20/4/1998 autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.