Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32308 بتاريخ 05/04/2022 : استحقاق غرامة الحرمان ينتفي فقط بثبوت إحدى حالات الفصل 8 فقرة ثانية
Principe juridique
- رفض تجديد الكراء دون دفع غرامة حرمان لا يقوم إلا إذا أثبت المسوغ تحقق إحدى الحالات الحصرية التي نص عليها الفصل 8 من قانون الملك التجاري، بما يبرر ترتيب الإعفاء من الغرامة.
- مجرد الاستناد في التنبيه إلى قرار هدم لا يكفي لإعمال استثناء الفصل 8 فقرة ثانية ما لم يثبت انطباق إحدى الحالات التي تجعل العقار مضرا بالصحة أو غير قابل للشغل دون خطر وفق ما اشترطه النص.
- عدم قيام المتسوغ بدعوى إبطال التنبيه لعيب في شكله أو مضمونه لا يمنع المحكمة من مراقبة توفر شروط الفصل 8 فقرة ثانية عند البت في استحقاق غرامة الحرمان متى عللت قرارها تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 8 من قانون 1977 المتعلق بالملك التجاري-الفصل 8 فقرة 2 من قانون الأكرية التجارية-القانون عـدد 37 لسنـة 1977 المؤرخ المتعلق بأكرية المحلات التجارية-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 8 فقرة 2 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 10 و11 من ذات القانون-الفصل 8 من قانون الملك التجاري-الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية-أحكام الفصل 8 فقرة ثانية من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.