الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 32087القضيـــة تاريخـــه :10 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/03/2021 مضمن تحت عدد 908من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن المجلس الجهوي ب***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32087 بتاريخ 10/01/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل قبل التعرض لأصل النزاع باعتبار أن سلامة الإجراءات الأساسية شرط لازم لصحة القرار القضائي.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبيا متعلقا بالنظام الإجرائي الأساسي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم العدم مما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.