Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32019.2015 بتاريخ 31/10/2016 : ثبوت المصلحة في دعوى كف الشغب يكفي فيه التملك المشاع بالعقار المسجل
Principe juridique
- تقدير المصلحة في دعوى كف الشغب لا ينضبط بأحكام الفصل 9 من م.م.م.ت المتعلقة بإجراءات التبليغ للشخص المقيم بالخارج، وإنما يخضع لأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت المنظمة لشرط المصلحة في القيام.
- الحماية المقررة بدعوى كف الشغب وفق أحكام الفصل 307 من م.ح.ع تنصرف إلى كامل مساحة الرسم العقاري وإلى كامل الانتفاع بالحق العيني المرسم، ولا تتوقف على حوز فعلي، إذ يكفي ثبوت التملك المرسم ولو لمنابات شائعة لتوافر المصلحة والقيام على الكافة لرفع الشغب.
- الحقوق العينية المتعلقة بعقار مسجل لا تتكون ولا تنتج أثرها إلا بالترسيم بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم عملا بأحكام الفصل 305 من م.ح.ع، فلا موجب لإدخال من لم يثبت له ترسيم ضمن المالكين بخصوص موضوع التداعي.
- القيد الاحتياطي المرسم لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة يسقط بمرور ثلاث سنوات إذا لم يقع تجديده بإذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها العقار عملا بأحكام الفصل 370 من م.ح.ع، ولا يبقى له أثر قانوني بعد سقوطه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.