Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31755.2020 بتاريخ 01/12/2021 : استحقاق مرافق السائق للتعويض الكامل متى انتفى التعمد والخطأ الفادح
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع قانوني لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، باعتبار أن الطور التعقيبي ليس درجة ثالثة للتقاضي ولا يهدف إلى طرح وسائل جديدة.
- لا تنطبق أحكام التسوية الصلحية المنصوص عليها بقواعد التأمين واتفاقية التعويض لحساب الغير على المتضرر الذي لم ينتهج إجراءات الطور الصلحي واختار القيام رأسا بدعوى قضائية، فلا يُحتج عليه بتلك الأحكام لردّ دعواه.
- يستحق مرافق السائق التعويض الكامل عن أضرار حادث المرور متى انتفى تعمد الإضرار بالنفس وانتفى الخطأ الفادح، ولا تُحمّل عليه أي نسبة من مسؤولية الحادث في هذه الصورة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.