الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد31784القضيـــة تاريخـــه : 29نوفمبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/03/2021 مضمن تحت عدد 8687من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب *****. نيابة عن شركة ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31784 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط شكلي جوهري يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على محرر غير مستوف لموجباته الشكلية.
- متى ثبت البطلان الشكلي الناشئ عن عدم استكمال لائحة الحكم لإمضاءات الهيئة القضائية، تعيّن إبطال الحكم دون حاجة لبحث المطاعن الموضوعية الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.