Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31844 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بإبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.