Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31844 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 31844/202214 février 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بإبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.