Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31914 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث شكله.
- تخلف إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة عن لائحة الحكم يجعلها في حكم العدم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- متى ثبت البطلان الشكلي المتعلق بلائحة الحكم فإنه يغني عن النظر في بقية المطاعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه باعتباره معدوما من جهة الشكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.