Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31690 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 31690/202214 février 2022

Principe juridique

  1. تستوجب سلامة الحكم شكلا إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة باعتبار ذلك إجراء جوهريا من إجراءات التقاضي الأساسية.
  2. يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة موجبا لاعتبارها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تعلقت بصحة الحكم شكلا ولو دون التوقف عند المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.