الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 31690القضيـــة تاريخـــه :14 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/03/2021 مضمن تحت عدد 44490من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن الشركة ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31690 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تستوجب سلامة الحكم شكلا إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة باعتبار ذلك إجراء جوهريا من إجراءات التقاضي الأساسية.
- يعد خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة موجبا لاعتبارها في حكم المعدوم بما يترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على وثيقة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية متى تعلقت بصحة الحكم شكلا ولو دون التوقف عند المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.