Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31572 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي جعلها المشرع وجوبية لإتمام إجراءات التعقيب.
- الجزاء المترتب عن الإخلال بمقتضيات الإيداع الوجوبي للمؤيدات أمام محكمة التعقيب يقوم على مجرد التخلف عن تقديمها داخل الأجل القانوني دون توقف على بحث موجب الإخلال أو تقدير مدى تأثيره.
- إجراءات التعقيب من النظام العام، وتتعين على المحكمة مراقبة استيفائها وإثارة ما يترتب عن مخالفتها من سقوط الطعن من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.