Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31572 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 31572/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق التي جعلها المشرع وجوبية لإتمام إجراءات التعقيب.
  2. الجزاء المترتب عن الإخلال بمقتضيات الإيداع الوجوبي للمؤيدات أمام محكمة التعقيب يقوم على مجرد التخلف عن تقديمها داخل الأجل القانوني دون توقف على بحث موجب الإخلال أو تقدير مدى تأثيره.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وتتعين على المحكمة مراقبة استيفائها وإثارة ما يترتب عن مخالفتها من سقوط الطعن من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.