Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13101 بتاريخ 19/03/2015 : الحكم الاستعجالي بالخروج ينقضي أثره بخلاص معينات الكراء دون أن يترتب عنه انفساخ العلاقة الكرائية

J P 13101/201519 mars 2015

Principe juridique

  1. الأحكام الاستعجالية أحكام وقتية شرعت لحفظ الحقوق مؤقتا ولا تكتسب حجية اتصال القضاء بالمعنى الذي يمنع إعادة النظر في آثارها عند زوال سببها.
  2. الحكم الاستعجالي بالخروج لا يترتب عنه بذاته إنهاء العلاقة الكرائية أو تقرير انفساخها، إذ يبقى تقرير الفسخ منوطا بقاضي الموضوع عند البت في أصل الحق.
  3. يتوفر عنصر التأكد في المادة الاستعجالية متى أدى الإجراء المطعون فيه إلى حرمان من استغلال الأصل التجاري بما ينشئ ضررا جسيما متفاقما، دون أن يستتبع ذلك مساسا بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.