Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 11679 بتاريخ 23/10/2014 : صفة المتسوغ في دعوى الخروج لا تثبت إلا بحجة رسمية في تسويغ الجدران

J P 11679/201423 octobre 2014

Principe juridique

  1. تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.
  2. الكراء بموجب الوكالة حرة لا يخول للمتسوغ أن ينشئ لغيره حقوقا أوسع مما يملكه، وينتهي بانتهاء مدته دون أن يرتب بذاته حقا في ملكية الأصل التجاري لفائدة من يدعي الاستغلال بناء عليه.
  3. الترسيم بالسجل التجاري والتصريح بالوجود لدى وزارة المالية يعدان قرائن بسيطة يجوز إثبات خلافها، ولا تقوم لمفردهما حجة في مواجهة حجج رسمية أو أحكام قضائية تثبت صفة المتسوغ وعلاقة الكراء.
  4. استغلال الأصل التجاري لمدة طويلة دون سند قانوني في تسويغ الجدران لا يكسب ملكية الأصل التجاري، إذ تخضع ملكية الأصول التجارية إلى أحكام القانون عدد 37لسنة 1977المتعلق بالاكرية التجارية لا إلى قرائن الحيازة المحتج بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.