الحمدلله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقيبي عـــــــــــــــ10864ـــــدد القرار تاريخه 02/11/2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22/06/2018 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10864 بتاريخ 02/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها في الأجل القانوني المحدد، باعتبار أن استكمال هذه الإجراءات شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
- يُعدّ عدم تقديم مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه إخلالا موجبا للتصريح بسقوط الطعن، بما يجعل المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه قانونا، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنصوص الإجرائية المنظمة للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.