Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22487 بتاريخ 07/05/2021 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا كانت نسخة القرار المطعون فيه منقوصة بما يعطل رقابة محكمة التعقيب

J P 22487/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع نسخة قانونية كاملة من الحكم المطعون فيه رفض الطعن شكلا متى كان النقص من شأنه أن يمنع محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها القانونية على أوجه الطعن.
  2. لا يكفي احترام آجال وإيداع وثائق الطعن المنصوص عليها قانونا لقبول التعقيب شكلا إذا كانت نسخة الحكم المطعون فيه خالية من الأسانيد التي بُني عليها القضاء.
  3. تُعد نسخة الحكم المطعون فيه في حكم العدم عندما تكون منقوصة من صفحات تتضمن التعليل والأسس المعتمدة، بما يجعلها غير صالحة للاعتماد في نظر الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.