Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24807 بتاريخ 11/06/2021 : عدم قبول الدعوى الحوزية عند انتفاء شرط الحوز الهادئ المستمر بصفة مالك

J P 24807/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. لا تُقبل الدعوى الحوزية إلا إذا انصبت على حماية الحوز وكان رافعها حائزا لعقار أو لحق عيني عقاري قصدا في استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل الأشغال.
  2. يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يكون الحوز مستمرا دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك مع وجوب ثبوت حيازة مدّة عام على الأقل قبل وقوع الشغب.
  3. يعدّ أجل العام من تاريخ وقوع الشغب شرطا مميزا لقبول الدعوى الحوزية ويترتب عن انقضائه دون رفع الدعوى سقوط الحق وعدم سماعها.
  4. لا يكون الحكم معللا تعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأدلتها وتضمن ردا صريحا وواضحا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.