Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26601 بتاريخ 11/06/2021 : انعدام الصفة يوجب رفض الدعوى

J P 26601/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى توفر الصفة والمصلحة لدى القائم والمطلوب باعتبارهما من النظام العام، وللمحكمة إثارة انعدامهما من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بهما الخصوم.
  2. يُقصد بالصفة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق الموضوعي محل الطلب، فإذا رفعت من غير ذي صفة تعيّن رفضها ولا يمكن تصحيحها لاحقا بحضور صاحب الصفة لأن القيام يكون باطلا من أساسه.
  3. لا تثبت صفة المدعى عليه إذا لم تُقم الحجة القانونية على انتسابه إلى العلاقة التعاقدية محل النزاع، ويكون توجيه التنبيه إلى غير المتسوغ أو عدم الإدلاء بما يثبت انتقال الصفة مانعا من ترتيب آثار الانفساخ ضده.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 63 و 305 من م ح ع-الفصل 23 من قانون 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 19 من م مم ت-الفصل 19-احكام الفصل 19-الفصل 63 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.