Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21340 بتاريخ 03/07/2025 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي كان النقض الأول مؤسسا عليها
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة إلا إذا خالفت محكمة الإحالة المسألة القانونية ذاتها التي تسلّط عليها النقض الأول وبُنِي عليها، أما إذا تعلّق الطعن بمسائل لم تكن محلا للنقض فلا موجب لتعهد الدوائر المجتمعة.
- يقتصر نظر محكمة الإحالة بعد النقض على ما تسلّط عليه النقض دون سواه، ويُعدّ تعليلها قضاءها على أساس مسائل أخرى بمثابة مجاوزة لمناط النقض وخروجا عن حدود التعهد المرسومة بقرار النقض.
- عند انتفاء المسألة القانونية المخالَفة التي تبرّر الإحالة إلى الدوائر المجتمعة، تتولى محكمة التعقيب ردّ التعهد وتُرجع الملف إلى الرئيس الأول لتعيين القضية بإحدى الدوائر المدنية المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 191 م م م ت-الفصل 8م.م.م. ت-الفصلين 6 رابعا و8 فقرة- 1 -م م م.ت.-الفصل 10م م م ت-الفصل 8 فقرة-4-م م م ت-الفقرة-5- من الفصل 8-الفصل 191م.م.م.ت-الفصل481م.ا.ع-الفصول 6 فقرة-4 و7-8-10-70-71 واخرها الفصل 191-الفصول6 فقرة 4 و7-8-10-70-71 م.م.م.ت-الفصل7م.م.م.ت-الفصل 71م.م.م.ت-القرار التعقيبي عدد9461 المؤرخ في 1983/08/10-القرار التعقيبي المدني عدد 250 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.