Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71715 بتاريخ 12/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون لازمة لقبول الطعن.
- لا يعتد في احترام الأجل القانوني إلا بتاريخ إيداع الوثائق بختم كتابة محكمة التعقيب دون اعتبار لتقديم عريضة الطعن في حد ذاته.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية متى تبين لها تحقق سبب السقوط، وتقضي تبعا لذلك برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.