Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46723 بتاريخ 08/03/2023 : قصور الحكم في الدعوى الحوزية عند تأسيسه على أعمال خبرة غير كافية دون إجراء بحث حوزي يثبت شروط الحيازة

J P 46723/20238 mars 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى الحوزية أن يثبت المدعي حوزا فعليا هادئا مستمرا بصفة مالك خلال المدة القانونية وألا يكون قد سكت مدة عام عن الشغب، وذلك حماية لوضع اليد دون اشتراط ثبوت الملكية.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون إذا أسس قضاءه في مادة الدعوى الحوزية على وجود بحث حوزي أو أعمال استقرائية حال خلو الملف منها، بما يمنع التثبت من توفر شروط الحيازة وآجال السقوط ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. لا يجوز تأسيس الحكم في الدعوى الحوزية على ثبوت الحق الملكي أو نفيه إلا بقدر ما يفيد الحوز، كما لا تكفي أعمال الخبرة وحدها إذا قصرت عن تعيين مصدر الشغب وتحديد صفة المشاغب على وجه يمكن المحكمة من تطبيق شروط الدعوى الحوزية تطبيقا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.