Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72122 بتاريخ 26/03/2025 : احتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان ينطلق من تاريخ التسلم الفعلي لمحضر البحث الجزائي

J P 72122/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. يكون القرار قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات التعليل إذا بتّ في أصل دعوى التعويض دون أن يبيّن موقفه من الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن رغم كونه دفعا مؤثرا في النزاع.
  2. تسلم محضر البحث الجزائي من طرف شركة التأمين واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، ويُعتمد تاريخ التسلم الفعلي منطلقا لاحتساب أجل الإعلام بالتمسك بعدم التأمين أو باستثناء الضمان حتى لا يسقط الحق في التمسك به.
  3. لا يجوز للمحكمة أن تستعيض عن البحث في تاريخ التسلم الفعلي لمحضر البحث الجزائي بقرينة الفصل 167 من م ت لاحتساب أجل 21 يوما، وإلا ترتب عن ذلك خرق لأحكام الفصلين 118 و 120 من م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 125 م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 118 م ت-الفصلين 123 و 144 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 118 من م ت-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 167 من م ت-الفصلين 118 و 120 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.