Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34142 بتاريخ 09/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الواجبة قانونا ومن بينها محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه متى كان قد وقع الإعلام به.
- لا يجبر تقديم الوثيقة الواجبة بعد انقضاء الأجل القانوني إخلال الطاعن بمقتضيات السقوط، إذ يتعين اعتبار موجب الإيداع داخل الأجل غير متحقق متى لم يثبت الإدلاء به في الميعاد المحدد قانونا.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالقواعد الإجرائية، ويستتبع ثبوت موجب السقوط الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.