Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33616 بتاريخ 12/01/2022 : سريان أجل الإعلام بالمؤمَّن منه من تاريخ علم المؤمن له بالضرر القابل للتعويض

J P 33616/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص للقضاء العدلي في النزاعات المقامة من الغير ضد المنشات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية متى تعلقت بالمطالبة بالتعويض دون أن تستهدف إلغاء مقررات إدارية أو منازعة أعمال أو عقود إدارية.
  2. أجل الإعلام بالحادث في تأمين المسؤولية المدنية لا يبدأ من تاريخ وقوع العطب في ذاته متى لم يكن مولدا لضرر قابل للتعويض، وإنما ينطلق من تاريخ علم المؤمن له بالضرر اللاحق بالغير الذي تقوم به المسؤولية المدنية موضوع الضمان.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا متى كان تعليلها كافيا ومستلخلصا من الأوراق الثابتة بالملف ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني في فقرته الاولى من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996-الفصل الأول فقرة 1-الفصل 2 فقرة 2-الفصل الثالث من ذات القانون-الفصلين 2 و3 من القانون عدد 39 المؤرخ في 3/6/1996-قانون المحكمة الإدارية عدد 40 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 17 من القانون اخر الذكر-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02 جويلية 1968-الامر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الفصل السابع من العقد-الفرع الرابع من الشروط الخاصة من عقد التامين-الفرع التاسع منها-الفصلين 246 و247 م ا ع-الفصل 12 من الشروط العامة لعقد تامين المسؤولية المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.