Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/40771/40913 بتاريخ 26/05/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرجها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي مستقل عن المنافع الاجتماعية المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي تخرج عن مجال تطبيق الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي وتندرج ضمن أنظار الدوائر المدنية.
- إذا كان منشأ الحق المطالب به التزاما تعاقديا لا يخضع للنظام القانوني للضمان الاجتماعي فإن دعوى المطالبة به لا تسري عليها آجال السقوط الخاصة بدعاوى المضمونين الاجتماعيين أو الدعاوى الشغلية، وإنما تخضع لأجل التقادم العام للدعاوى المدنية.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واعتمادها على ما له أصل ثابت بالملف لا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يثبت التضامن بين مدينين متى كان الالتزام بالأداء واجبا على كل واحد منهما على وجه الاستقلال مما يبرر إلزامهما معا بأداء الدين المتنازع فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/ 2003-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 منم مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.