Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26320 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بما يثبت تمام التبليغ
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ القانونية بما يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من الرد على مستندات الطعن.
- عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة من الإبلاغ.
- الإخلال بإجراءات التبليغ المقررة قانونا يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا عملا بالأحكام المتعلقة بالمسقطات.
- تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية متى تبين لها قيام سببها من وثائق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.