Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26320 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بما يثبت تمام التبليغ

J P 26320/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات التبليغ القانونية بما يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من الرد على مستندات الطعن.
  2. عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة من الإبلاغ.
  3. الإخلال بإجراءات التبليغ المقررة قانونا يترتب عنه سقوط الطعن وجوبا عملا بالأحكام المتعلقة بالمسقطات.
  4. تثير المحكمة المسقطات من تلقاء نفسها باعتبارها وجوبية متى تبين لها قيام سببها من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.