Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28559 بتاريخ 01/12/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة تمحيص تاريخ الشغب للتحقق من شرط عدم السكوت في الدعوى الحوزية

J P 28559/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية لا تقوم إلا إذا أثبت المدعي حوزا فعليا بصفة مالك حوزا هادئا مستمرا لمدة تفوق العام مع ثبوت حصول الشغب على محل الحوز دون اشتراط ثبوت الملكية.
  2. وجوب التثبت من تاريخ حصول الشغب يعد عنصرا حاسما في الدعوى الحوزية لأن التحقق من عدم السكوت عنه لمدة عام شرط لازم لقبول الحماية الحوزية.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل المفضي إلى خرق القانون إذا لم تستفرغ المحكمة جهدها في تمحيص الدفوع الجوهرية وإجراء الأعمال الاستقرائية الضرورية لرفع التضارب في التصريحات حول تاريخ الشغب بما يعطل رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.