Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40808 بتاريخ 05/07/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع لا يستقيم لمجرد قيام منازعة جزائية متى كان الدين ثابتًا بكمبيالة مستوفية لشروطها
Principe juridique
- يُعدّ الدين ثابتًا بالمعنى الموجب لإجراءات الأمر بالدفع متى استند الطالب إلى كمبيالة مستوفية لشروطها القانونية، ولا يُعفى الملتزم بقيمتها من الأداء إلا بإثبات عدم لزومها له.
- لا يكفي الاستناد إلى محضر بحث جزائي لإضفاء صبغة النزاع الجدي التي تُخرج المطلب من نطاق الأمر بالدفع متى كان سند الدين ورقة تجارية مستوفية للشروط القانونية دون أن يثبت ما ينال من لزومها.
- يُعدّ الحكم خارقًا للقانون وضعيف التعليل إذا انتهى إلى الرجوع في الأمر بالدفع دون استفراغ الجهد اللازم في إجراء الأبحاث والاستقراءات التي تفرضها طبيعة النزاع للتحقق من حقيقة الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل421من م اع autres décisions
- الفصل 269 من القانون التجاري autres décisions
- الفصلين59و293 autres décisions
- الفصل291من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين المذكورين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.