Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32847 بتاريخ 06/04/2022 : منح الإعانة العدلية للمتضرر من حادث شغل لا يحول دون تحميل الخاسر أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند عدم طلبها
Principe juridique
- تقدير نسبة العجز المهني الناتجة عن حادث الشغل هو من المسائل الفنية التي تعتمد فيها المحكمة على أعمال الاختبار متى كانت منجزة وفق المأمورية وبالاستناد إلى معطيات علمية دقيقة مع خضوعها لرقابة محكمة الموضوع في سلامة التعليل.
- لا يعدّ وجود اختلاف بين نسبة اللجنة الطبية ونتيجة الاختبار سببًا لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد بررت اعتمادها على تقرير الخبير المختص باعتباره مؤسسًا على أسس علمية ومعيارية معتبرة.
- وجوب منح الإعانة العدلية للمتضرر من حادث شغل لا يرتب إلزامًا عليه بطلبها، ويجوز عند عدم طلبها تطبيق قواعد تحميل المصاريف بما فيها أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة على الطرف الذي لم يفلح في طعنه وفق القواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل123من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل38من قانون فواجع الشغل-الفصل29من القانون عدد28 لسنة1994 المؤرخ في21فيفري1994-الفصل128من م م م ت-القانون عدد52لسنة2002 المتعلق بالإعانة العدلية-الفصل80من القانون عدد28 لسنة1994-الفصل29من نفس القانون-الفصل71من م اع-القانون عدد52 لسنة2002 المؤرخ في 03/06/2002 المتعلق بالإعانة العدلية-القانون عدد27 لسنة2007 المؤرخ في07/05/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.