Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32847 بتاريخ 06/04/2022 : منح الإعانة العدلية للمتضرر من حادث شغل لا يحول دون تحميل الخاسر أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند عدم طلبها

J P 32847/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير نسبة العجز المهني الناتجة عن حادث الشغل هو من المسائل الفنية التي تعتمد فيها المحكمة على أعمال الاختبار متى كانت منجزة وفق المأمورية وبالاستناد إلى معطيات علمية دقيقة مع خضوعها لرقابة محكمة الموضوع في سلامة التعليل.
  2. لا يعدّ وجود اختلاف بين نسبة اللجنة الطبية ونتيجة الاختبار سببًا لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد بررت اعتمادها على تقرير الخبير المختص باعتباره مؤسسًا على أسس علمية ومعيارية معتبرة.
  3. وجوب منح الإعانة العدلية للمتضرر من حادث شغل لا يرتب إلزامًا عليه بطلبها، ويجوز عند عدم طلبها تطبيق قواعد تحميل المصاريف بما فيها أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة على الطرف الذي لم يفلح في طعنه وفق القواعد العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.