الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26/10/2017 من طرف الوكيل العام ب***** ضد : المتهم : ***** ، قاطن ***** طعنا في القرار الجنائي عــ 12375 ــــدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في 24/10/2017 والذي نصه :" قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي عدد 2790
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12375 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاضي التحقيق في الهيئة الحاكمة التي تفصل في القضية التي باشر فيها البحث
Principe juridique
- مشاركة قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها تشكل مانعا قانونيا يمس بشرعية تركيبة الهيئة القضائية ويترتب عنه بطلان القرار الصادر عنها.
- القواعد المنظمة لاختصاص القضاة وتركيبة المحاكم تعد من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها خرقها ولو لم تكن مطعنا مثارا.
- إذا كان الحكم معيبا لمساسه بقاعدة من النظام العام تتعلق بتركيبة الهيئة الحاكمة تعين نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى دون تقيد بحدود المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.