Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12375 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاضي التحقيق في الهيئة الحاكمة التي تفصل في القضية التي باشر فيها البحث

J P 12375/201826 septembre 2018

Principe juridique

  1. مشاركة قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها تشكل مانعا قانونيا يمس بشرعية تركيبة الهيئة القضائية ويترتب عنه بطلان القرار الصادر عنها.
  2. القواعد المنظمة لاختصاص القضاة وتركيبة المحاكم تعد من النظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها خرقها ولو لم تكن مطعنا مثارا.
  3. إذا كان الحكم معيبا لمساسه بقاعدة من النظام العام تتعلق بتركيبة الهيئة الحاكمة تعين نقضه مع الإحالة لإعادة النظر بهيئة أخرى دون تقيد بحدود المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.