Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29732.2015 بتاريخ 16/05/2016 : اعتبار أجل العام المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر أجلا لسقوط الحق

J P 29732.2015/201616 mai 2016

Principe juridique

  1. الأجل السنوي المقرر بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة لأجراء يشملهم هذا القانون في القيام على المؤجرين بدعاوي خلاص مساهمتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل سقوط حق لا أجل تقادم.
  2. يبدأ أجل سقوط الحق المنصوص عليه بالفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنـ1960ـة من نهاية علاقة الشغل بين المؤجر والأجير.
  3. لا يسوغ تأويل الأجل المنصوص عليه صراحة كسقوط حق على أنه تقادم متى كان ذلك مخالفا لصريح النص الذي اعتمده القاضي في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.