Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45522 بتاريخ 07/02/2023 : قيام الشغب في العقار المسجل بثبوت تجاوز الشريك حدود منابه

J P 45522/20237 février 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. في العقار المسجل يثبت الشغب متى ثبت بتطبيق الرسم العقاري ومعاينة الاختبار تجاوز الشريك حدود منابه في الاستغلال بما يمس من حق شريكه في الانتفاع بحسب نسبة تملكه.
  3. عدم استجابة محكمة الأصل لطلب إعادة الاختبار لا يشكل بذاته ضعفا في التعليل أو خرقا للقانون متى تبين لها أن ما توفر بالملف من حجج وأدلة فنية كاف لحسم النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.