الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة 46301 تاريخه 13/02/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في06/06/2022 تحت عدد1019من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** . نيابة عن : ***** بن ***** ***** ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46301 بتاريخ 13/02/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط جزاء سقوط الطعن.
- لا تعتبر نسخة الحكم المقدمة للمحكمة نسخة قانونية إذا كانت غير مستوفاة للصيغ الشكلية التي تضمن مطابقة الوثيقة القضائية لأصلها وتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يُعد الإدلاء بنسخة حكم غير قانونية في حكم عدم القيام بالإجراء الذي اشترطه القانون، بما يقتضي ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر لسقوط الطعن.
- تتعلق قواعد وإجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن عند تحققها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.