Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46492 بتاريخ 01/02/2023 : الحكم برفض مطلب الخروج في المادة الاستعجالية متى ثبت خلاص معينات الكراء أثناء التقاضي

J P 46492/20231 février 2023

Principe juridique

  1. الخطأ المادي الوارد بمطلب الاستئناف في بيان هوية المستأنف لا يترتب عنه عدم قبول الطعن متى أمكن تداركه من وثائق الاستئناف ومحضر التبليغ بما يقطع في تعيين الصفة الصحيحة.
  2. وصل تأمين المبالغ المحكوم بها يعتد به كحجة على الخلاص متى تضمن البيانات التي تربطه بالنزاع والمبلغ المستوجب، ولا يؤثر خطأ لقب المستفيد إذا لم يثبت تعذر صاحب الحق من استخلاص المبلغ المؤمن لفائدته.
  3. الخلاص يعد وجها لانقضاء الالتزام ويترتب عنه رفض مطلب الخروج في المادة الاستعجالية متى ثبت حصوله أثناء التقاضي، دون أن يمس ذلك من صحة الحكم الابتدائي باعتبار أن العبرة في سلامته بتاريخ صدوره.
  4. تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج لا يؤدي إلى فسخ العلاقة الكرائية لأن الفسخ لا يكون إلا بحكم، وتبقى آثار عقد التسويغ قائمة ما لم يقع إنهاؤه بالتراضي أو بالتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.