Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46526 بتاريخ 15/02/2023 : اتصال القضاء بالأسباب التي حسمتها محكمة التعقيب يمنع إعادة طرحها لدى محكمة الإحالة

J P 46526/202315 février 2023

Principe juridique

  1. اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
  2. استرجاع ثمن البيع لا يُقضى به مستقلا إذا كان مؤسسا بوصفه أثرا من آثار الفسخ ما لم يُطلب فسخ عقد البيع صراحة أو ضمنيا باعتباره الشرط اللازم لقيام هذا الأثر.
  3. تقدير استيفاء القرار لموجبات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقوم على تضمين المقالات والدفوع الجوهرية ذات التأثير في الفصل في النزاع، ولا يعيب القرار إغفال الرد الصريح متى كان الرد مستفادا ضمنا من التعليل المعتمد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.