Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46526 بتاريخ 15/02/2023 : اتصال القضاء بالأسباب التي حسمتها محكمة التعقيب يمنع إعادة طرحها لدى محكمة الإحالة
Principe juridique
- اتصال القضاء بأسباب قانونية حسمتها محكمة التعقيب في قرار سابق يمنع على محكمة الإحالة وعلى أطراف النزاع إعادة الخوض فيها عند تجدد نظر القضية بعد النقض.
- استرجاع ثمن البيع لا يُقضى به مستقلا إذا كان مؤسسا بوصفه أثرا من آثار الفسخ ما لم يُطلب فسخ عقد البيع صراحة أو ضمنيا باعتباره الشرط اللازم لقيام هذا الأثر.
- تقدير استيفاء القرار لموجبات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يقوم على تضمين المقالات والدفوع الجوهرية ذات التأثير في الفصل في النزاع، ولا يعيب القرار إغفال الرد الصريح متى كان الرد مستفادا ضمنا من التعليل المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 336 من م ا ع-الفصل 242 من م.ا.ع-الفقرة الثانية من الفصل 179 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفقرة 5 (جديد) من الفصل 337 من م ح ع-القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010-تنقيح الفصل 377 من م ح ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.