Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46328 بتاريخ 14/12/2017 : حجية الحكم الجزائي في إثبات وقوع حادث المرور وإسناده إلى الوسيلة المؤمنة

J P 46328/201714 décembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
  2. محضر البحث الجزائي يبقى عنصرا من عناصر الملف يمكن لمحكمة الأصل اعتماده لتكوين قناعتها في ثبوت الواقعة متى انضافت إليه قرائن وأدلة أخرى كالتصريحات والمستندات الطبية وما ترتب عن التتبع الجزائي.
  3. الحكم الجزائي تكون له حجية فيما قضى به وأثبته من وقائع موضوعية وأدلة قانونية بما ينهض أساسا لاعتماد ثبوت الواقعة وإسنادها إلى فاعلها عند نظر النزاع المدني المرتبط بها.
  4. عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الاختبار الطبي لا يعد خرقا لحقوق الدفاع إذا رأت أن ما توفر بالملف من حجج وأدلة يكفي للفصل في النزاع وكان في التعليل المعتمد رد ضمني مسقط لذلك الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.