Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46016 بتاريخ 17/01/2023 : انعدام سند التعقيب عند عدم منازعة الطاعن في الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية

J P 46016/202317 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا تتولى محكمة التعقيب إلا مراقبة الأوجه القانونية التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يقبل أمامها التذرع بدفوع أو مطاعن لم تُعرض على محكمة الاستئناف باعتبار أن التعقيب لا يُعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. يفتقد الطعن بالتعقيب سنده القانوني متى ثبت أن الطاعن لم ينازع في الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية لا بصفة أصلية ولا بصفة عرضية، إذ يُستفاد من ذلك رضاه بالحكم بما يمنع عليه مجادلة القرار الاستئنافي القاضي بإقراره.
  3. يقتصر نطاق الطعن بالتعقيب على المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه وتندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع، ولا يمتد إلى إعادة تقييم الأدلة أو مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لنتائجها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.