Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45935 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 45935/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون لاستكمال ملف الطعن.
  2. يشمل موجب الإيداع الوجوبي نسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام به عند حصوله ومذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن ومحضر تبليغ الخصم نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي الإخلال بأي منها داخل الأجل إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. المسقطات المتعلقة باستكمال إجراءات الطعن بالتعقيب ذات صبغة وجوبية، وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.