Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46107 بتاريخ 15/03/2023 : اكتساب صفة العامل القار بمرور أربع سنوات على عقود محددة المدة باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام الاجتماعي
Principe juridique
- لا تكون المناظرة الطريقة الوحيدة للانتداب متى أجاز النص التشريعي الانتداب لضرورة العمل لمدة معينة، فيبقى وصفها «الطريقة الاساسية» دون أن يمنع ذلك سائر الصور القانونية للانتداب.
- تكتسب علاقة الشغل المؤسسة على عقود عمل محددة المدة صفة القار بمرور المدة القانونية، فتترتب عنها تبعا لذلك نفس الأجور والمنح المقررة للعملة القارين.
- القواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل باعتبار طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وواجبة التطبيق وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها، فلا يُعتد بشرط تعاقدي ينفي آثارها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 05/08/1985 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية-النظام الاساسي الخاص باعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري لسنة2001-الامر عدد2415 لسنة2001-الفصل19 من قانون1985-الفصل3 من نفس القانون-الفصل6-4م.ش-الفصل76 من قانون1985-القرار عدد2016/38518 الصادر بتاريخ 23/12/2016-الفصل27 من النظام الاساسي الخاص لاعوان الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري-الامر عدد567 لينة1997 المؤرخ في 31/03/1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسب صبغة ادارية-المراسلة الصادرة عن رئاسة الحكومة تحت عدد1325 بتاريخ 19ماي2015-منظمة العمل الدولية رقم111-الفصل20 من الدستور-الفصل الاول من القانون عدد78 لسنة 1985-الفصل532م.ا.ع-الفصل533م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.