Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46044 بتاريخ 05/04/2023 : صلاحية الحكم الاستئنافي لا تتأثر بسهو إدراج الدخيل بطالع القرار متى أمكن تداركه بالإصلاح وتضمن الحكم الرد على دفوعه
Principe juridique
- سهو المحكمة عن إدراج الدخيل بطالع القرار أو التنصيص صراحة على مآل إدخاله لا يعيب الحكم ولا يوجب نقضه متى كان هذا السهو قابلا للتدارك بقرار اصلاح ومتى تضمنت حيثيات الحكم مناقشة الدفوع المثارة في إطار الإدخال والرد عليها.
- شهادة الشهود وإن كانت من وسائل الاثبات الناقصة فإنها تقبل لإثبات قيام الكراء عند عدم وجود كتب يحدد أطرافه وشروطه ما لم يكن الإثبات بالشهادة محجرا بنص خاص.
- عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية في النزاعات المدنية لا يؤثر في سلامة تلقي البيّنة ما دام النص الإجرائي المنظم لتلقي الشهادة لا يفرض هذا الإجراء ضمن موجباته.
- لا مجال لتطبيق أحكام الأكرية التجارية إلا إذا ثبت استيفاء العلاقة الكرائية للشروط القانونية اللازمة لانطباق النظام الخاص المتعلق بها ولا يكفي مجرد الادعاء بممارسة نشاط تجاري أو الإدلاء بمستند جبائي لإثبات تلك الشروط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 122 و123 م م م ت-الفصل 4 من القانون عدد 37 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 19 م م م ت-الفصل 420 م ا ع-الفصول 92 و93 و94 و96 م م م ت-الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 473 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 94 م م م ت-الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-الفصل 27 من ذات القانون-الفصل 548 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.