Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45858 بتاريخ 14/11/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 45858/202214 novembre 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد عدم تقديمها مجتمعة أو إحداها.
  2. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، ولذلك تثير المحكمة من تلقاء نفسها جزاء السقوط كلما ثبت لديها عدم احترام الشروط الإجرائية الجوهرية المقررة قانونا لقبول الطعن شكلا.
  3. لا يكفي تقديم عريضة الطعن لقيام الخصومة التعقيبية على وجه صحيح، بل يتعين استكمالها بإيداع المؤيدات المحددة قانونا في الأجل، وإلا تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.