Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45868 بتاريخ 16/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو إحداها.
- يعد محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه وثيقة أساسية يترتب على عدم إضافتها عدم تمكين المحكمة من مراقبة احترام أجل الطعن بالتعقيب مما يستوجب الحكم بسقوط الطعن شكلا.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة الإخلالات الشكلية الجوهرية من تلقاء نفسها والحكم على أساسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.