Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45149 بتاريخ 02/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 45149/20232 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام الإجراء في أجله.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال إيداع الوثائق المنصوص عليها قانونا بصفة جامعة، ويكفي التخلف عن تقديم إحداها في الأجل لترتيب جزاء السقوط.
  3. تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفة مقتضياتها من تلقاء نفسها والحكم بسقوط الطعن متى ثبت عدم احترامها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.