Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45613 بتاريخ 27/07/2022 : تقدير التعويض عن حرمان الاستغلال لا يستقيم دون سند فني مثبت

J P 45613/202227 juillet 2022

Principe juridique

  1. يشترط للتمسك باستثناء الضمان أن يكون الاستثناء محددا بدقة في الشروط العامة لعقد التأمين بحيث لا يمتد إلى صور غير منصوص عليها صراحة متى ثبت أصل حيازة السائق لرخصة سياقة صالحة.
  2. يسقط حق شركة الضمان في التمسك باستثناء الضمان إذا لم تبادر باعلام الصندوق في الأجل المبين بالفصل 120 من م ت.
  3. لا يجوز لقضاء الأصل تقدير التعويض عن حرمان الاستغلال تقديرا جزافيا دون سند فني ثابت بأوراق الملف يحدد عناصره الأساسية كمعيار الكراء اليومي متى كان الاختبار المعتمد قد اقتصر على تقدير الأضرار المادية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.